القوانين والتشريعات

​​​​​​اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يونيو 2009 ودخلت حيز النفاذ في فبراير 2010 بعد استكمال إجراءات المصادقة واكتسابها صفة الوثيقة الدولية. تتألف اتفاقية الاتحاد النقدي من ثماني وعشرين مادة مقسمة على ستة فصول. حيث يتضمن الفصل الأول قيام الاتحاد النقدي والسمات والملامح الأساسية له، وكذلك يتناول هذا الفصل المهام وخطوات العمل الاقتصادي المشترك من أجل استكمل قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. ويتناول الفصل الثاني إنشاء المجلس النقدي من خلال تحديد الإطار القانوني والتنظيمي وتحديد مقره. ويتطرق الفصل الثالث إلى المهام المنوطة بالمجلس ويبين دوره في اصدار العملة الموحدة. ويتناول الفصل الرابع إنشاء البنك المركزي وتحديد أهدافه ومهامه مع تأكيد على استقلاليته. ويضع الفصل الخامس أسس وقواعد التعاون بين البنك المركزي والدول الأعضاء مع بيان كيفية ممارسة وظائفه وأداء مهامه. ويتناول الفصل السادس الأحكام الختامية مثل الامتيازات والحصانات وتسوية المنازعات والتعديلات وانضمام أي دولة من بقية دول مجلس التعاون للاتفاقية.​

تحميل

​​​​​​وثيقة النظام الأساسي للمجلس النقدي

أقرت وثيقة النظام الأساسي للمجلس النقدي إلحاقا ً لاتفاقية الاتحاد النقدي ودخلت حيز النفاذ في مارس 2010 ويتألف النظام الأساسي للمجلس من عشرين مادة. تتناول المواد الثلاث الأولى التعاريف والإنشاء ومقر المجلس النقدي بالإضافة إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي له. وحددت المادة الرابعة أهداف المجلس ومهامه والتي يأتي في مقدمتها تنسيق السياسات النقدية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي، والإعداد لإصدار العملة الموحدة. وفي ضوء ذلك يحدد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. وتتناول المواد من (13-6) عضوية المجلس النقدي وأجهزته، وتبيّن مواد النظام اختصاصات الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى آلية وإجراءات الجهاز الإداري. أما بقية المواد (20-14) فإنها تتناول إعداد الموازنة السنوية وحسابه الختامي، وإجراءات إنهائه وإحلال البنك المركزي محله، بالإضافة إلى الأحكام الختامية مثل الامتيازات والحصانات وإجراء التعديلات.

تحميل

اتفاقية ​مقر المجلس النقدي الخليجي

أقرت اتفاقية المقر بين المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي في أبريل 2013م وتتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة. حيث تتناول المواد الثلاث الأولى التعاريف ومقر المجلس النقدي وشخصيته القانونية. وحددت المادة الرابعة الامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون. وتتناول المواد من (14-6) تنظيم أسس العلاقة بين المجلس النقدي وبين دولة المقر وفقا ً لنظامه الأساسي وبما يسهل للمجلس ممارسة وظائفه وأداء مهامه. وكذلك تبيّن هذه المواد التزامات ومسؤوليات دولة المقر نحو استضافة المجلس. أما بقية المواد (20-15) فإنها تتناول الأحكام الختامية مثل تسوية المنازعات والتعديلات وإجراءات إحلال البنك المركزي محل المجلس النقدي، بالإضافة إلى تمثيل دولة المقر في الاتفاقية ونفاذها.

تحميل

الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م

تمثل الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم اعتمادها في قمة المجلس الأعلى بمدينة مسقط في 31 ديسمبر 2001م نواة برنامج التكامل النقدي، والمرجعية الأساسية التي ترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي في مجال التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون. حيث نصت المادة الرابعة من الفصل الثالث على قيام الاتحاد النقدي واستكمال ما يلزم من متطلبات العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء وذلك وفق آليات وجدول زمني محدد.​​

تحميل

وثيقة المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تضمنت هذه الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل لجنة محافظـي مؤسسـات النقـد والبنوك المركـزية بدول مجلـس التعاون عام 2013م، نصوصاً تعكس المتطلبات اللازمة من أجل توحيد ممارسات الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في دول مجلس التعاون، مثل الاحكام المتعلقة بمتطلبات مزاولة وتسويق الأنشطة المصرفية (الفصل الثالث)، والحد الأدنى للمتطلبات الاحترازية (الفصل الرابع)، والصلاحيات الرقابية المنوطة بالسلطات الوطنية (الفصل الخامس)، وإدارة الأزمات والمخاطر النظامية (الفصل السادس)، والامتثال (الفصل السابع)، بالإضافة إلى ملحق أول حول التوجيهات المحددة من قبل لجنة المحافظين لأغراض تعليمات الرقابة المصرفية وملحق ثاني حول البرنامج الزمني لتطبيق بازل (3)​.​​

تحميل

معايير تقارب الأداء الاقتصادي

اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها الثالث والسبعين في مايو 2007م معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة وذلك بتفويض من المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005م). وتشمل معدلات التضخم، أسـعار الفائدة، مدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية، نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.​

تحميل

اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في محافظة العلا اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتألف نظام المدفوعات المشترك من أربعة عشر مادة، حيث تتناول المواد الثلاث الأولى التعاريف والأهداف بالإضافة إلى الأحكام العامة مثل عملات التسوية المدرجة في عمليات تسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون، والانضمام إلى نظام المدفوعات، والضوابط المتعلقة بالإجراءات البديلة. وحددت المادة الثانية أهداف نظام المدفوعات المشترك والتي يأتي في طليعتها إنشاء نظام مدفوعات موحد لتسوية المعاملات المالية بصفة آنية بين دول مجلس التعاون، وتطوير ودمج منظومة البنية التحتية المالية، وتبني الأطر التنظيمية والرقابية، وغيرها من الأهداف التي وردت في النظام المشار إليه. وتتناول المواد (4-6) صلاحيات لجنة المحافظين ودور البنوك المركزية، حيث تبيّن مواد النظام اختصاصات كل من لجنة المحافظين والبنوك المركزية، كما تبين آلية تشغيل وإدارة النظام وما يتطلبه من القواعد والإجراءات بالإضافة إلى المهام الرقابية الموكلة للبنوك المركزية في هذا الجانب. وكذلك تنص المادة (6) على نفاذ عمليات التسوية بصفة نهائية وملزمة. أما بقية المواد (8-14) فإنها تتناول سرية المعلومات، والحصانة والإعفاءات، بالإضافة إلى الأحكام الختامية مثل الانسحاب من الاتفاقية أو إنهاء عضوية أحد الأطراف إلى جانب تسوية المنازعات وإجراء التعديل على الاتفاقية ونفاذها.

تحميل